السيد الخوئي

80

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 175 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى . ( مسألة 176 ) : يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام . ( مسألة 177 ) : يشترط في وجوبها أيضاً وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما يعتبر في إمام الجماعة ، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط . ( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى دون فرسخ ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة . ( مسألة 179 ) : إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها . ( مسألة 180 ) : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الأمام وجب الحضورعلى الأحوط . ( مسألة 181 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ولا على المريض ولا على الأعمى ولا على الشيخ الكبير ولا على من كان